السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
199
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
3 - مسألة إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل يجب الكفارة أيضا وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر 4 - مسألة إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبارة في حلقه من غير اختياره « 1 » لم يبطل صومه وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء 5 - مسألة إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له « 2 » أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك « 3 » بقية النهار إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعين 6 - مسألة لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو « 4 » الإيجار « 5 » بل
--> - مثله من التقية المبدلة وان كان بعض المحققين « قده » مصرا عليه غاية الاصرار ( شاهرودي ) . إذا كانت التقيّة في كيفيّة الصّوم بان ارتكب ما لا يراه مفطرا فالأحوط الاتمام ثمّ القضاء ( گلپايگاني ) . الأقوى صحة الصوم فيما كانت التقية من المخالفين في كيفية الصوم بان يتناول في يوم الصوم ما لا يرونه مفطرا ( شريعتمداري ) . إذا اقتضت التقية تناول ما لا يراه المخالف مفطرا فلا يبعد عدم بطلان الصوم به ومع ذلك فالاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 1 ) مجرد الوصول إلى الحلق خصوصا في غير الدخان والغبار غير مفطر ولو مع الاختيار ولا يجب الاخراج نعم لا يجوز البلع ( خ ) . ( 2 ) بل يجب ( گلپايگاني ) . ( 3 ) إقامة الدليل على وجوب الامساك مع فساد الصوم في غير يوم الشك في غاية الصعوبة بعد عدم ورود نص منهم عليهم السلام الا في خصوص يوم الشك الذي تبين كونه من شهر رمضان ( شاهرودي ) . ( 4 ) لا يمكن الجزم به في هذه الصورة نعم الأحوط تركه ( شاهرودي ) . ( 5 ) فيه تأمل ( خ ) . على الأحوط فيه وفي اطلاق ما بعده ( قمّيّ ) . بطلان صومه مع استناد الفعل اليه في الايجار في غاية الاشكال ( رفيعي ) .